Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
مواضيع حول بيداغوجيا الكفايات
مواضيع حول بيداغوجيا الكفايات
  • السلام عليكم و رحمة الله هذه نصوص مقتضبة عن بيداغوجيا الكفايات و ما تعلق بها من مواضيع. جمعت بفضل الله من مؤلفات و مواقع من الانترنت. أسأل الله لكم التوفيق . وأسألكم صالح الدعاء لي و للمؤلفين. عبد الهادي
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Archives
6 octobre 2007

المجلس الأعلى للتعليم

جريدة رسمية عدد 539617 محرم 1427 ( 16 فبراير 2006) ص 405

ظهير شريف رقم 1.05.152

صادر في 11 من محرم 1427  (10 فبراير 2006)

بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم

*****

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

        يعلم من ظهيرنا هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

        بيان الأسباب الموجبة:

1- اعتبارا لكون الحق في التربية يكلفه الدستور، وبالنظر إلى المكانة المتميزة التي بتبوؤها التعليم والتكوين في المشروع المجتمعي الذي نقوده من أجل المغرب، كناقل حاسم لقيم المواطنة والتسامح والتقدم، وانطلاقا من رغبتنا في توسيع ولوج مجتمع الإعلام والمعرفة أمام كافة المغاربة، وفي تعزيز الاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية التي تزخر بها بلادنا؛

2- ومن باب الانشغال الدائم لجلالتنا بجعل المدرسة المغربية حية ومنفتحة على المجتمع وعلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتزاما بمبدأ اعتبار التربية شأن كل من الدولة والقوى الحية للأمة كافة، وتتطلب تشاورا ومشاركة واسعين لجميع المتدخلين، كما تحتاج إلى تقويم دائم ويقظ للاختيارات والمنجزات؛

3- وتكريسا من جلالتنا للعمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين والدينامية التي أطلقتها وكذا تشبثنا بأهداف عشرية التربية والتكوين وبروح المرجعية التي يشكلها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي صادقت عليه جلالتنا الشريفة والذي انطلق تطبيقه التدريجي منذ 2000-2001، وهي المرجعية التي يتعين تحصينها وكذا إغناؤها وتحيينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛

4- واقتناعا منا إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم في تركيبة تزاوج بين التمثيلية والتخصص ستمكن بلادنا من التوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاء تعدديا للحوار وتبادل الرأي حول قطاع من الحيوية بمكان بالنسبة للأمة ألا وهو قطاع التربية والتكوين؛

5- وعزما منا على ترسيخ التوافق المحرز حول الخيارات الأساسية للمدرسة المغربية الحديثة ، وضمان التتبع والتقويم الدائمين للإصلاحات المعتمدة والنتائج المحصلة ، واستكشاف مختلف السبل المتاحة للنظام التربوي الوطني ، وذلك في إطار انشغالنا الدائم بالصالح العام ، وبالنظر إلى مختلف الرهنات والتحولات التي يعرفها المحيط الوطني والدولي ؛

6- وإدراكا من جنابنا الشريف لأهمية إيلاء المجلس الأعلى للتعليم بوصفه مؤسسة دستورية ، محدثة بجانب جلالتنا الشريفة، اختصاصات واضحة واستقلالا إداريا وماليا يؤهلانه لأداء مأموريته على الوجه الأمثل ؛

 

لهذه الأسباب ،

 

وبناء على الفصلين 13 و 32 من الدستور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة 1 

ترأس جلالتنا الشريفة المجلس الأعلى للتعليم طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور.

تحدد اختصاصات وتأليف المجلس الأعلى للتعليم، المشار إليه بعده باسم " المجلس" وكذا قواعد تسييره طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل الأول

اختصاصات المجلس

المادة 2

يستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد، ويسهر على ملاءمة هذه المنظومة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ولهذه الغاية:

- يدلي برأيه في كل القضايا المتصلة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين التي يعرضها عليه جنابنا الشريف؛

- يبدي رأيه في استراتيجيات وبرامج إصلاح منظومة التربية والتكوين التي تحيلها الحكومة إليه؛

- يبدي برأيه لحكومة جلالتنا في مشاريع النصوص القانونية أو التنظيمية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لقطاع التربية والتكوين؛

- يمكنه أن يرفع إلى نظرنا السديد اقتراحات في شأن كل التدابير الكفيلة بالاسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة التربية والتكوين وكذا مختلف مكوناتها؛

- يرفع الى جلالتنا الشريفة، كل سنة، تقريرا حول حالة وآفاق منظومة التربية والتكوين وكذا تقريرا حول حالة وأفاق منظومة التربية والتكوين وكذا تقريرا أنشطته خلال السنة المنصرمة؛

- يضع نظامه الداخلي ويعرضه على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

الفصل الثاني

تأليف المجلس

المادة 3

يضم المجلس :

أعضاء معينين لشخصهم أو لصفتهم:

1 – خمسة وعشرون شخصية تعين اعتبارا لكفاءتها في مجال التربية والتكوين؛

2 – أعضاء في حكومة جلالتنا الشريفة ، ولا سيما منهم المكلفين بما يلي :

 × التربية الوطنية؛

× التعليم العالي؛

× تكوين الأطر؛

× البحث العلمي؛

× التكوين المهني؛

× الشؤون الإسلامية؛

× الشؤون الثقافية؛

3 – الشخصيات التالية:

× الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛

× أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية؛

× أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛

× رئيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛

× عميد المعهد الملكي للثقافة الأماريغية؛

× رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛

× خمسة رؤساء جامعات؛

× خمسة مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

× أربعة مديرين لمؤسسات عمومية للتكوين، خاضعة لوصاية قطاعات أخرى غير قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.

أعضاء ممثلين لمجلسي البرلمان :

× تسعة أعضاء عن مجلس النواب؛

× تسعة أعضاء عن مجلس المستشارين ممثلين لهيئة الجماعات المحلية؛

ج)أعضاء ممثلين للموظفين والمشغلين، وأباء التلاميذ والمدرسين والطلبة والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين:

× سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاعات التربية و التكوين؛

× اثنتا عشر عضوا يمثلون بنسب متساوية فئات الموظفين و المستخدمين التي تشمل: مفتشي التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي‘ أساتذة التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي، أساتذة التعليم العالي، مكوني التكوين المهني، أطر التخطيط التربوي و التوجيه التربوي و أطر المصالح الإقتصادية و المالية و موظفي التربية الوطنية غير المدرسين:

× ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئا ت الأكثر تمثيلا لمسؤولي مؤسسات التعليم الخاص؛

× أربعة أعضاء يمثلون الفاعلين الإقتصاديين؛

× ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات و المؤسسات الأكثر نشاطا في مجالات التمدرس و محو الأمية؛

× ثلاثة أعضاء يمثلون جمعيات و آباء وألياء التلاميذ؛

× خمسة أعضاء يمثلون الطلبة الجامعيين ينتخبون من قبل نظائرهم الأعضاء في مجالس الجامعات.

و يعين وزير التربية الوطنية في حكومة جلالتنا الشريفة، كل سنة، كأعضاء مشاركين في المجلس، خمسة تلاميذ من الأقسام النهائية يختارون من بين أعضاء مجالس تدبير المؤسسات الثانوية التأهيلية.

المادة 4

تحصر وفق الكيفيات المحددة بعده قائمة الأشخاص المعينين كأعضاء في المجلس بظهير شريف ينشر بالجريدة الرسمية.

تتولى جلالتنا الشريفة تعيين الأعضاء المنتسبين للفئة" أ" -1 المذكورة في المادة الثالثة أعلاه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

و يقترح الأعضاء المنتسبون للفئة"ب" المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه على جلالتنا الشريفة من قبل رئيسي مجلسي البرلمان طبقا لأحكام النظامين الداخليين للمجلسين المذكورين.

وتقترح الحكومة على جنابنا الشريف كل التدابير الضرورية لتحديد الهيئات التي تخول لها تمثيليتها الحق في إختيار أعضاء بالمجلس.

و لهذا الغرض، ترفع الحكومة لنظر جلالتنا، بصفة خاصة، قائمة الأشخاص المقترح تعيينهم كأعضاء بالمجلس لتمثيل الفئات الثلاث الأخيرة من المؤسسات المشار إليها في المجموعة "أ" -3 من المادة الثالثة أعلاه و الفئة الثانية المذكورة في المجموعة "ج" من نفس المادة.

يعتبر كل عضو مستقيلا تلقائيا من مهامه بالمجلس عند فقدانه للصفة التي عين بموجبها عضوا بالمجلس.

الفصل الثالث

هيئات المجلس

المادة 5

علاوة على الرئيس المنتدب يتألف المجلس من الهيئات التالية:

- الجلسة العامة؛

- مكتب المجلس؛

- الأمين العام؛

- اللجان الدائمة؛

- الهيئة الوطنية للتقويم.

المادة 6

تتداول الجلسة العامة، التي تتألف من مجموعة أعضاء المجلس المعينين أو المنصبين من قبل جلالتنا، وفق لأحكام المادة الرابعة أعلاه، في كل القضايا التي تحال إلى المجلس من قبل جنابنا الشريف أو الحكومة، أو تبعا لتعليمات جلالتنا الشريفة من قبل الرئيس المنتدب، طبقا لجدول أعمال الدورة.

و في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تصادق الجلسة العامة للمجلس على برنامج عمل اللجان و تتداول في مشاريع الآراء و التقارير و التوصيات المعروضة عليها من لدن اللجان المذكورة. و تبت في مآل نتائج و خلاصات أشغال اللجان و الهيئة الوطنية للتقويم.

تقوم الجلسة العامة، للمجلس بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس، كما تصادق على مشروع ميزانية المجلس.

و يمكن للجلسة العامة، بطلب من ثلثي أعضائها في هيئات المجلس، أن تلتمس من جلالتنا الشريفة الموافقة على التداول في قضية تندرج في نطاق اختصاصات المجلس.

المادة 7

تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية و تعتمد آراؤها و توصيتها و اقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

تنعقد دورات المجلس في كل شهر فبراير و يوليوز و نوفمبر. و ترأس جلالتنا الشريفة دورات الجلسة العامة للمجلس أو تفوض رئاسة الجلسات إلى رئيس المنتدب.

يجتمع المجلي في دورة استثنائية بأمر من جلالتنا طبقا لجدول الأعمال و لمدة انعقاد يحددها جلالتنا الشريف للرئيس المنتدب.

المادة 8

يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة:

و علاوة على الاختصاصات التي يفوضها إليه صراحة جنابنا الشريف أو التي يحددها له بموجب ظهيرنا الشريف هذا، يقوم الرئيس المنتدب بإدارة المجلس.

و لهذه الغاية، يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره و حسن سيره و لاسيما:

- رفع جدول أعمال المجلس و تاريخ و مدة انعقاد دورات جلسته العامة إلى علم جلالتنا الشريفة؛

- دعوة أعضاء الجلسة العامة للمجلس إلى مختلف الدورات العادية و الاستثنائية؛

- إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة و إلى السلطة التي طلبت منه الرأي و السهر على تتعبها، عند الاقتضاء؛

- تنسيق أعمال اللجان و الهيئة الوطنية للتقويم المنصوص عليها في المدتين 13 و 15 أدناه:

- إعداد و تنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل و النفقات السنوية للمجلس و لهيئاته؛

- تمثيل المجلس إزاء السلطات و الإدارات العمومية و الأغيار و المنظمات و المؤسسات الأجنبية أو الدولية.

المادة 9

يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد و تنفيذ القرارات التي يتخذها و التي تعد ضرورية:

- لحسن سير المجلس و ممارسة صلاحياته؛

- لتنسيق و تنشيط عمل اللجان والهيأة الوطنية للتقويم؛

- لتنفيذ قرارات الجلسة العامة للمجلس، بعد المصادقة عليها من قبل جنابنا الشريف.

لهذا الغرض وبناء على طلب الرئيس المنتدب، ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ويحيلها قصد الدراسة والبحث إلى اللجان المختصة أو إلى الهيئة الوطنية للتقويم.

يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان الدائمة والهيئة الوطنية للتقويم، ويبت في المآل الملائم لها.

يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في وضع جدول أعمال دورات الجلسة العامة للمجلس الذي سيعرض على نظر جلالتنا.

كما يمكن لمكتب المجلس أن يحدث بجانبه لجنة إدارية ومالية تضطلع، تحت مسؤولية الأمين العام، بمساعدة الرئيس المنتدب في التدبير الإداري والمالي والتقني للمجلس وفي مراقبة نفقاته.

المادة 10

يتألف مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى رئاسة المكتب والأمين العام للمجلس، من ستة أعضاء رسميين تنتخبهم الجلسة العامة للمجلس من بين أعضائها لمدة سنتين.

ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات والنسبة المخصصة لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، كما تنتخب الجلسة العامة للمجلس، وفق نفس الإجراءات، ستة نواب للأعضاء الرسميين بالمكتب.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس.

يمكن للرئيس المنتدب أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه.

ويمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة الثالثة أعلاه، حضور أشغال مكتب المجلس، بعد إخبار الرئيس المنتدب، بالقضايا التي يرغبون في أن تسجل في جدول أعماله.

المادة 11

يم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس التي تلي الإعلان عن هذا الشغور . ويمكن للمكتب باقتراح من الرئيس المنتدب شغل المقعد الشاغر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات. ويجب أن يعرض هذا التعيين على الجلسة العامة للمصادقة عليه خلال الدورة التي تعقد مباشرة بعد القرار المتخذ في هذا الشأن من قبل المكتب.

ويتحمل العضو الذي تم تعيينه بالمكتب، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ماتبقى من مدة انتداب سلفه.

المادة 12

يعهد بأعمال سكرتاريه المجلس إلى أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة.

يساعد الأمين العام للمجلس الرئيس المنتدب ويمارس السلط المفوضة إليه من قبل هذا الأخير فيما يتعلق بالسير الإداري للمجلس وتدبير شؤون الموظفين.

إذا كان اختيار الأمين العام من قبل جلالتنا من بين أعضاء المجلس فإنه يشارك بصفة تقريرية في أشغال الجلسة العامة للمجلس ولمكتبه.وإذا لم يتم اختياره من بين أعضاء المجلس ، فإنه يشارك في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.

يسهر الأمين العام على مسك محاضر المجلس، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس.

المادة 13

تحدث في حضيرة المجلس هيئة وطنية للتقويم يوكل إليها القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

ولهذه الغاية، تقوم الهيئة الوطنية للتقويم بما يلي:

- إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛

- تقويم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين؛

- تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة؛

- تطوير كل أدوات التقويم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها ، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان .

المادة 14 

تحدث لدى الهيئة الوطنية للتقويم لجنة للتوجيه يشرف على إدارتها مدير تعينه جلالته الشريفة باقتراح من الرئيس المنتدب.

تتألف لجنة التوجيه، التي يرأسها الرئيس المنتدب للمجلس، من عشرين عضوا على الأكثر ينتخبون كلهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتصادق هذه اللجنة، بصفة خاصة، على البرنامج السنوي لتقويمات الهيئة، الذي يتم إعداده على الخصوص بناء على طلبات التقويم الموجهة إلى الهيئة من قبل مكتب المجلس. وتتداول لجنة التوجيه في شأن تقارير التقويم التي تنجزها الهيئة الوطنية للتقويم وتعرضها على المكتب الذي يحيلها، عند الإقتضاء، على الجلسة العامة للمجلس.

وتتوفرالهيئة الوطنية للتقويم كذلك على مجموعة من المستشارين العلميين يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في ميادين التدبير والبحث والتقويم في مايتعلق بالتربية والتكوين.

ومع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين العشرين والحادية والعشرين أدناه، تتوفر الهيئة الوطنية للتقويم على مصالح إدارية خاصة بها مزودة بموظفين معينين للعمل بها.

المادة 15 

تحدث في حظيرة المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجلسة العامة للمجلس. وتحدث في حظيرة المجلس، بصفة خاصة، اللجان الثلاث التالية:

- لجنة استراتيجيات وبرامج الإصلاح؛

- لجنة البرامج والمناهج والوسائط التعليمية؛

- لجنة القضايا المؤسساتية والمالية والشراكة.

وتتألف كل لجنة من عشرين عضوا على الأطر يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. ويمكن بقرار يتخذه الرئيس المنتدب، بعد استشارة مكتب المجلس، تغيير عدد وأسماء اللجان الدائمة للمجلس.

المادة 16

يمكن للجلسة العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس المنتدب، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس، لكن دون أن تتداخل مهمتها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية للتقويم المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

ويحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجنة المؤقتة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها، ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس ، مع مراعاة تمثيلية كل الفئات التي يتألف منها .

المادة 17 

يمكن للجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وكذا الهيئة الوطنية للتقويم الاستماع للمسؤولين والشخصيات ذوي الصلة بقطاع التربية والتكوين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

كما يمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حضور أشغال اللجان، وتقدم اللجان المذكورة خلاصات أشغالها لمكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها، عند الاقتضاء، على الجلسة العامة للمجلس.

الفصل الرابع

الوسائل المالية والإدارية

المادة 18

تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية البلاط الملكي.

يتولى الرئيس المنتدب للمجلس مهمة الأمر بالصرف لهذه الاعتمادات، ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، ولاسيما الأمين العام للمجلس ومدير الهيئة الوطنية للتقويم.

يعين وزير المالية في حكومة جلالتنا الشريفة عونا محاسبا تكون مهمته تقديم اقتراحات للرئيس المنتدب في شأن كيفيات مسك محاسبة نفقات المجلس، ومساعدة الرئيس المنتدب والأمين العام والآمرين المساعدين بالصرف على الاضطلاع بصلاحيتهم المالية.

المادة 19

تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب، كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة بتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس، وذلك حسب الكيفيات والمقادير التي يتولى هذا الأخير تحديدها.

المادة 20

على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويده، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات الضرورية للاضطلاع بمهامه.

ولايمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها.

المادة21

يتوفر المجلس،من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به . وتضع الإدارات العمومية، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية ، رهن إشارة المجلس ، وبطلب منه، الوسائل المادية والبشرية اللازمة لقيامه بالمهام الموكولة إليه، بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

ويمكن للمجلس أيضا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي للمجلس.

الفصل الخامس

النظام الداخلي

المادة 22 

تتداول الجلسة العامة للمجلس في مشروع النظام الداخلي الذي يتعين أن يحدد كافة التدابير اللازمة لتسيير المجلس وتنظيمه، ولاسيما عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها، والذي يعرضه الرئيس المنتدب للمجلس على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.

تخضع التغييرات التي تدخل على النظام الداخلي للمجلس لنفس مسطرة المداولة والمصادقة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، يوضع نظام داخلي مؤقت تتولى إعداده لجنة يعين أعضاؤها من قبل جلالتنا الشريفة، وتكلف كذلك بأن تقترح على جلالتنا التدابير اللازمة لعقد الدورة الأولى للمجلس.

المادة 23

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض الظهير الشريف رقم 1.70.236 الصادر في فاتح شعبان 1390(3 أكتوبر 1973) بشأن المجلس الأعلى للتعليم.

 

وحرر بالدار البيضاء في 11 من محرم 1427(10 فبراير2006)

 

وقعه بالعطف:

الوزير الأول ،

الإمضاء : إدريس جطو .

 

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité